En

تخفيضات خاصة

تخفيضات خاصة :

المادة 53 :

  1. تستوفي الإدارة بدل الخدمات الفعلية الموازية لرسوم الترانزيت على بضائع الهيئات الدبلوماسية العاملة في لبنان، هيئات الأمم المتحدة، الهيئة العليا للإغاثة، الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، رابطة كاريتاس، قوات الأمم المتحدة، الجيش اللبناني، قوى الأمن النظامية، وشحنات العملة الوطنية وكل الإرساليات الواردة إلى مصرف لبنان.
  2. تستوفي الإدارة بدل الخدمات الفعلية الموازية لرسوم الترانزيت بالنسبة للهبات إلى الإدارات والمؤسسات الرسمية وإلى الجمعيات ذات المنفعة العامة المحددة بمرسوم، وعلى السيارات المعدة للمعاقين على أن تكون هذه البضائع موضوعة في الاستهلاك المحلي وبعد إعفائها قانونياً من الرسوم الجمركية.

في حال عدم توافر شرط الإعفاء الجمركي بتاريخ إجراء المعاملة المرفئية يمكن أن تتم عملية إخراج البضاعة وفقا لتعرفة الإستهلاك المحلي مع حق المطالبة بإسترجاع الفرق وذلك خلال فترة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسديد رسوم المعاملة المرفئية.

© 2024 مرفأ بيروت. كل الحقوق محفوظة. | سياسة الخصوصية